فصل: أقسام محظورات الإحرام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكمة مشروعية الفدية:

دماء الجنايات، وهدي الإحصار ونحوها هي دماء كفارات شرعت جبراً للجناية، وتداركاً للتقصير في النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام أو الحرم.
وليست مشروعية الفدية للتخفيف من شأن المعصية؛ بل لتكميل ما نقص من نسك الحج أو العمرة لمن وقع منه ذلك.

.أقسام محظورات الإحرام:

تنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أربعة أقسام:
1- ما لا فدية فيه: وهو الخطبة، وعقد النكاح، وقص الظفر.
2- ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة.
3- ما فديته الجزاء بمثله أو بدله: وهو قتل الصيد البري.
4- ما فديته فدية أذى: وهو بقية محظورات الإحرام كالحلق والطيب ونحوهما.

.مكان أداء الفدية:

وقت الفدية إذا وجد سببها، ومكانها حيث وجد سببها.
فإن كانت عن فعل محظور فتجب حين فِعْله في الحل أوالحرم.
وإن كانت عن إحصار فتجب إذا حصل في الحل أو الحرم.
وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.
1- قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95].

.فدية فعل المحظور:

هي ما يجب بسبب فعل أحد محظورات الإحرام.

.أقسام فدية فعل المحظور:

تنقسم فدية فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام:
الأول: فدية لبس المخيط، وحلق الشعر، وتغطية الرأس، والطيب، وتسمى فدية الأذى.
فهذه يخير فيها المسلم بين ثلاثة أشياء:
صيام ثلاثة أيام.. أو إطعام ستة مساكين.. أو ذبح شاة.
ويجزئ الصيام في كل مكان.
أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.
ويكفي في إطعام ستة مساكين وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة، أو نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها لكل مسكين.
1- قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].
2- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ». قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أوِ انْسُكْ بِشَاةٍ». متفق عليه.
الثاني: فدية المباشرة والجماع قبل التحلل.
ولهذه الفدية ثلاث حالات:
1- فدية المباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل، وفدية الجماع في الحج بعد التحلل الأول كفدية الأذى السابقة.
2- فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، ويفسد حجه، لكن عليه أن يكمله، فإن لم يجد سقطت عنه.
3- فدية الجماع في العمرة كفدية الأذى على التخيير.
ومن جامع جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، ونسكه صحيح.
الثالث: فدية قتل الصيد البري المأكول.
من قتل صيداً برياً متعمداً فله حالتان:
الأولى: إن كان الصيد له مِثْل من النعم فهو مخير: إما أن يخرج مثله، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.
والصيد الذي له مِثْل من النعم:
مثل النعامة فيها بدنة.. وحمار الوحش وبقرته والوعل والأيِّل فيه بقرة.. وفي الضبع كبش.. وفي الغزال عنز.. وفي الأرنب عناق.. وفي الضب جدي.. وفي اليربوع جفرة.. وفي الحمامة شاة.. وهكذا.
وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
الثانية: إن كان الصيد لا مثل له من بهيمة الأنعام كالعصفور والجراد، فيقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين أن يشتري بقيمته طعاماً ويطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.
ويقدِّر القيمة اثنان من أهل الخبرة العدول.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [95]} [المائدة:95].

.حكم من اشترك في قتل الصيد:

إذا اشترك جماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله، فالجزاء والإطعام يشترك فيه كل من قتل الصيد، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله.

.حكم قتل الصيد:

إذا قتل المحرم الصيد البري المأكول فهو آثم، وعليه الجزاء.
ومن قتل صيداً بعد صيد فإثمه أعظم، وعليه لكل مرة جزاء.
ومن قتل صيداً في الحرم فإثمه أعظم، وعليه الجزاء سواء كان محرماً أم غير محرم.
ومن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا جزاء.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [95]} [المائدة:95].

.حكم من كرر المحظور:

1- من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، إلا الصيد فعليه جزاؤه بحسب عدده.
2- من كرر محظوراً من أجناس، بأن حلق رأسه، ومس طيباً، ولم يفد، فدى لكل جنس مرة.

.ما يجزئ في الفدية والهدي:

1- يجب أن تكون الفدية أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة من بهيمة الأنعام.. وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً.. وأن تكون سليمة من العيوب.
وأفضلها أسمنها.. وأغلاها ثمناً.. وأنفسها عند أهلها.
2- السن المعتبر شرعاً في بهيمة الأنعام:
من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر.. ومن البقر ثني له سنتان.. ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر.. ومن المعز ثني له سنة فأكثر.
3- يسن أن يذبح بنفسه، فإن لم يحسن الذبح وكَّل غيره، ولا يعطي الجزار منها أجرته.
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي». أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكم صيد الحرم:

يحرم على المحرم والحلال إذا كان داخل حدود الحرم ما يلي:
1- صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة على صيده.
2- قطع الشجر والنبات إلا ما زرعه وغرسه الآدمي، وما دعت إليه الحاجة كالإذخر، ويجوز أخذ الثمرة والكمأة والفقع، وما انكسر من الشجر أو يبس.

.10- باب الهدي:

- الهدي: هو كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل، وما وجب بسبب تمتع، أو قران، أو إحصار.

.حكم الهدي:

الهدي: كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله من الإبل والبقر والغنم.
1- يجب الهدي على القارن والمتمتع إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام.
وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به.
2- يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرة، فإن لم يجد سقط عنه.
3- يسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.
4- من لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان متمتعاً أو قارناً.
ويصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن فات صامها في أيام التشريق.
5- من حج مفرداً، أو حج متمتعاً أو قارناً من أهل مكة أو الحرم فليس عليه هدي.
1- قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [196]} [البقرة:196].

.حكمة مشروعية الهدي:

هدي التطوع والتمتع والقران دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم تقرباً إلى الله عز وجل، وشكراً لنعمة القيام بإتمام النسكين الحج والعمرة، وتكرمة لضيوف الرحمن، وتوسعة على فقراء مكة؛ ليكتمل السرور, وتتم النعمة، وتحصل المحبة والمودة، ويلهج الحجاج بالذكر والحمد.
1- قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [27] لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [28]} [الحج:27- 28].
2- وقال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36]} [الحج:36].

.أنواع الهدي:

الهدي ثلاثة أنواع:
الأول: هدي التمتع والقران.
والهدي: خروف أو شاة من الغنم، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.
ويجب على المتمتع والقارن إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويستحب للمتمتع والقارن الأكل من هذا الهدي، والإطعام منه.
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في صفةِ حجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ في هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. أخرجه مسلم.
الثاني: هدي التطوع.
وهو ما يهديه الحاج المفرد، أو المعتمر تطوعاً، وما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب، وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هدياً إلى مكة ليذبح بها تقرباً إلى الله تعالى، ويستحب لمن تطوع بهذا الهدي الأكل منه.
1- قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36] لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [37]} [الحج:36- 37].
2- وَعنْ عَليٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. متفق عليه.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: أنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. متفق عليه.
الثالث: هدي الإحصار.
الإحصار: هو المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما.
1- من أحرم بالحج أو العمرة، فصده عدو عن الحرم، أو أصابه مرض أو حادث، فلم يستطع الوصول إلى البيت، فهذا ينحر ما تيسر من الهدي في مكانه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه.
2- من كُسر أو مرض أو عرج أو فاته الوقوف بعرفة:
فإن كان مشترطاً حلّ ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.
والمحصر إذا لم يجد الهدي أو عجز عنه سقط عنه.
1- قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أرَدْتِ الحَجَّ». قَالَتْ: وَالله لا أجِدُنِي إِلا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ. متفق عليه.

.وقت ذبح الهدي:

1- هدي التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
2- هدي الإحصار وقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم.

.مكان ذبح الهدي:

1- هدي التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم في مكة، أو منى، أو مزدلفة، أو غيرها من الحرم، ويستحب أن يأكل منه، ويطعم الفقراء ومساكين الحرم.
2- هدي الإحصار يذبح في الموضع الذي أُحصر فيه.

.صفة تقليد الهدي:

1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأشْعَرَهَا وَأهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أحِلَّ لَهُ. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أفْتِلُ قَلائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالاً. متفق عليه.

.كيفية الذبح والنحر:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، ويستحب أن يوجهها إلى القبلة، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر.
والذبح للبقر والغنم في أعلى الرقبة من عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر، ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح أو النحر باسم الله، والله أكبر.
1- عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أرْبَعاً، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلا عَلَى البَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَاماً. أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّهُ أتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
3- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

.ماذا يفعل بالهدي إذا عطب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ ذُؤَيْباً أبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً، فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أنْتَ وَلا أحَدٌ مِنْ أهْلِ رُفْقَتِكَ». أخرجه مسلم.

.ماذا يفعل بلحوم الهدي:

1- قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36]} [الحج:36].
2- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأنْ أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأجِلَّتِهَا، وَأنْ لا أعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، قال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». متفق عليه.